صدق اللبث ، فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه [١] من يده أو رأسه أو نحوهما.
( مسألة ١ ) : لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل [٢] وإن تاب بعد ذلك ، إذا كان ذلك في أثناء النهار ، بل مطلقاً على الأحوط [٣].
( مسألة ٢ ) : لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره [٤] وإن اتحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي ، أو عن نيابة غيره إلى نفسه ، أو العكس.
______________________________________________________
نعم لو توقف الاغتسال في خارج المسجد على لبث في المسجد زائداً على ما يحصل بالاغتسال في المسجد وجب حينئذ الاغتسال في المسجد ، فلو خالف أثم من جهة اللبث الزائد ، وبطل اعتكافه. كما أنه لو أمكن الاغتسال في حال الخروج بلا لبث محرم جاز إيقاعه في المسجد ، بل لعله يجب.
[١] كما عن المعتبر والمنتهى. وعن المسالك : منافاة خروج الجزء له كالكل. ولكنه ممنوع.
[٢] لما قد عرفت : من أن الاعتكاف من العبادات حدوثاً وبقاء ، والكفر مانع عن صحة التعبد. وما عن الشيخ (ره) من عدم البطلان غير ظاهر ، كما سبق.
[٣] كأنه لأجل خلاف الشيخ لم يثبت عند المصنف (ره) كونه عبادة مطلقاً. وأما البطلان لو كان في أثناء النهار فمن جهة بطلان الصوم ، فإنه يبطل بالارتداد بلا خلاف. ولو أن الشيخ (ره) خص عدم البطلان بالارتداد في الليل لأمكن ابتناؤه على مذهبه ، من عدم دخول الليل في الاعتكاف.
[٤] إذ صحة المعدول اليه خلاف الأصل ، لاعتبار النية في العبادة