( مسألة ٢ ) : قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي ، وأنه منحصر في العرفي. فنقول : يمكن تعدد الوطن العرفي ، بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين ، من قصده السكنى فيهما أبداً ، في كل منهما مقداراً من السنة ، بأن يكون له زوجتان مثلا ، كل واحدة في بلدة ، يكون عند كل واحدة ستة أشهر ، أو بالاختلاف [١]. بل يمكن الثلاثة أيضاً. بل لا يبعد الأزيد أيضاً [٢].
( مسألة ٣ ) : لا يبعد أن يكون الولد تابعاً [٣] لأبويه
______________________________________________________
[١] بأن يقيم في أحدهما أربعة أشهر ، وفي الآخر ثمانية أشهر. ولا ينافيه ما في الصحيح ، بناء على حمله على الوطن العرفي ـ كما عرفت ـ لأنه محمول على أحد الأفراد الذي يسبق الى الذهن.
[٢] للصدق عرفاً في الجميع.
[٣] لا ينبغي التأمل في كون الفرق بين الأمكنة ـ في صدق الوطن وعدمه ـ ليس تابعاً للجهات الخارجية ، وإنما هو تابع للقصد النفساني. فإذا قصد المكث في محل إلى آخر عمره ـ بحيث لا يخرج عنه إلا لأمر يقتضي الخروج ، ولو خلي ونفسه كان مقره ذلك المكان ـ كان هو وطناً له. ولو خرج عنه كان مسافراً ، ولو أقام فيه كان حاضراً. وما عداه لا يكون وطناً. وهذا القصد المقوم لصدق الوطن ، تارة يكون تفصيلياً ، واخرى يكون إجمالياً ارتكازياً ، ناشئاً من التبعية لوالديه أو أحدهما. فإذا حصل القصد بأحد النحوين صدق الوطن ، وإلا فلا ، من دون فرق بين ما قبل البلوغ وما بعده. وإلغاء قصد الصبي في مثل المقام لا دليل عليه ، بعد الاكتفاء به عرفاً في صدق التوطن.