يجب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين [١] ، بل هو الأحوط في
______________________________________________________
وكفارة قتل. فقال (ع) : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين ، والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر شيئاً أو أياماً منه ، فان عرض له شيء يفطر منه أفطر ، ثمَّ قضى ما بقي عليه. وإن صام شهراً ، ثمَّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع ، أعاد الصوم كله وقال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ، ولا تفصل بينهن » (١) فان قوله (ع) : « والتتابع .. » حاكم على جميع أدلة وجوبه. كما أن قوله (ع) : « فان عرض .. » يراد منه ما لا يكون عذراً ، بقرينة قوله (ع) : « ثمَّ عرض له شيء .. » الذي جعل حكمه الإعادة ، وهو مختص بغير العذر.
ومنه يظهر ضعف ما عن الشيخين والسيدين والحلي : من الإثم بالعمد عملا بالأدلة الأولية الدالة على وجوب التتابع في الشهرين ، الظاهرة في التتابع في تمامهما ، التي لا مجال للأخذ بها في قبال الصحيح المذكور. ولا سيما أن ظاهر الأدلة الأولية الشرطية ـ التي لا يقولون بها ـ لا الوجوب التكليفي. وأما النصوص الأخر فتقصر عن إثبات الجواز.
[١] كما هو المشهور. واستشكل فيه في محكي المدارك : بأن اعتبار التتابع خلاف إطلاق الدليل. وأجاب في الجواهر : « بأن الظاهر من دليلها أن المراد الاقتصار على هذا المقدار من الشهرين إرفاقاً بالمكلف ، فتكون متتابعة ، لا مطلق الثمانية عشر. مضافاً إلى ما أرسله المفيد في المقنعة ـ بعد تصريحه بالتتابع وغيره ـ من مجيء الآثار عنهم (ع) بذلك ». والاستظهار لا يخلو من إشكال. والمرسل غير جامع لشرائط الحجية.
__________________
(١) لاحظ صدر الرواية في الوسائل باب : ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ٩ ، وذيله في باب : ١٠ منها حديث : ٤.