( مسألة ٢ ) : يجب القضاء على من فاته لسكر [١] ، من غير فرق بين ما كان للتداوي ، أو على وجه الحرام.
( مسألة ٣ ) : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس [٢]. وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء [٣].
( مسألة ٤ ) : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته [٤]. وأما ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه [٥].
______________________________________________________
[١] على ما عرفت من عموم قضاء الصوم ، بناء على منافاة السكر للصوم ، وإلا فلو سبقت منه النية ، وقلنا بعدم المنافاة كان صومه صحيحاً فلا يدخل فيمن فاته الصوم.
[٢] إجماعاً. للنصوص الكثيرة الدالة عليه (١).
[٣] للعموم المتقدم. ولخصوص مكاتبة ابن مهزيار ، الواردة فيمن استحاضت في شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، قال (ع) : « تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها » (٢)
[٤] للعموم المتقدم. وقد تقدمت في قضاء الصلاة رواية سليمان بن خالد الظاهرة في عدم وجوب القضاء عليه إذا ترك (٣) وتقدم الكلام فيها.
[٥] للنصوص الدالة عليه ، المتقدمة في قضاء الصلاة (٤) ومنصرفها ما يكون موافقاً لمذهبه ، فلو كان مخالفاً له موافقاً لمذهبنا فلا يبعد عدم
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ ، ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم.
(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٤. وتقدمت في الجزء السابع من هذا الشرح صفحة : ٥٩.
(٤) راجع الجزء السابع من هذا الشرح صفحة : ٥٩ ، ٦٠.