يبعد التخيير بين إتمامه ثمَّ الخروج وإبطاله ، والخروج فوراً ، لتزاحم الواجبين [١] ، ولا أهمية معلومة في البين. وأما إذا طلقت بائناً فلا إشكال ، لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة.
( مسألة ٣٩ ) : قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب
______________________________________________________
المعين ليس من باب التزاحم ، بل من باب عدم المقتضي ، فإنه يجوز خروجها لمطلق الواجب المعين ، وإن لم يكن أهم أو مساوياً ـ كما ذكروا ـ فحينئذ يكون وجوب اللبث في المسجد رافعاً لاقتضاء وجوب اللبث في المنزل ، وهذا الوجوب ـ لو تمَّ ـ كان مزاحماً لوجوب اللبث في المسجد ، لا رافعاً له. ومع تعارض المقتضي واللامقتضي يكون الأول مقدماً.
نعم لو كان الاعتداد غير مناف لأصل الاعتكاف ـ كما لو كان قبل الآخر بقليل ، فيكون من قبيل الحاجة التي يخرج إليها المعتكف وجواز خروجه لعدم المقتضي ، نظير خروج المعتدة للواجب ـ يكون المقام من التعارض ، وبعد تساقط الدليلين يرجع إلى استصحاب عدم جواز الخروج الثابت للمعتكفة قبل الطلاق.
هذا كله مع غض النظر عن إجماع التذكرة ، الذي يظهر من الجواهر وجوب الاعتماد عليه. لكنه غير ظاهر ، لعدم تعرض الأكثر للفرض المذكور. فلاحظ.
[١] قد تقدمت الإشارة : إلى أن خروج المعتدة للواجب ليس من باب التزاحم ، حيث أطلقوا جوازه من دون تقييد بكونه أهم أو مساوياً ومثله : خروج المعتكف للحاجة الواجبة. نعم رفع اليد عن الاعتكاف وقطعه بتاتاً لأداء واجب من باب التزاحم. فلاحظ كلماتهم ، وتأمل.