الخامس : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام [١] ، فلو نواه كذلك بطل. وأما الأزيد فلا بأس به وان كان الزائد يوماً ، أو بعض يوم ، أو ليلة ، أو بعضها [٢]. ولا حد لأكثره [٣]. نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس [٤].
______________________________________________________
[١] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر. ويشهد له موثق عمر بن يزيد : « لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام » (١) ونحوه خبر أبي بصير (٢) وقريب منهما غيرهما.
[٢] قد يشهد له موثق أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) ـ في حديث ـ قال : « من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار ، إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر » (٣). فإن مفهوم ذيله يقتضي جواز الخروج وإن كان بعض يوم ، أو بعض ليلة ـ بناء على ما يأتي من تبعية الليل لليوم ـ ومدلوله الالتزامي جواز زيادة البعض المذكور. فما عن بغية كاشف الغطاء : من الميل الى العدم ضعيف.
[٣] كأنه لا خلاف فيه ، وقد أرسله غير واحد إرسال المسلمات من دون ذكر خلاف في ذلك. وقد يقتضي بعض النصوص المتعرضة للتحديد من طرف الأقل ، من دون تعرض للأكثر.
[٤] كما لعله المشهور. ويشهد له موثق أبي عبيدة السابق. ويأتي في المسألة الخامسة ماله نفع في المقام.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب الاعتكاف حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب الاعتكاف حديث : ٣.