الإقامة ، لكن مع الغفلة عن اقامته ، ثمَّ عدل ، فالظاهر كفايته في البقاء على التمام [١]. وكذا لو صلاها تماماً لشرف البقعة [٢] كمواطن التخيير ، ولو مع الغفلة عن الإقامة [٣]. وإن كان الأحوط الجمع بعد العدول حينئذ. وكذا في الصورة الأولى.
( مسألة ١٧ ) : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفاً بالصلاة [٤] ، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ، ثمَّ بلغ في أثناء العشرة ، وجب عليه التمام في بقية الأيام. وإذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماماً [٥]. وكذا إذا نواها وهو مجنون [٦] ، إذا كان ممن يتحقق منه القصد ، أو نواها حال الإفاقة ، ثمَّ جن ، ثمَّ أفاق [٧].
______________________________________________________
[١] لإطلاق الصحيح المتقدم. ودعوى : انصرافه الى خصوص صورة الفعل ، جرياً على نية الإقامة. ممنوعة ، بل الانصراف بدوي لا يعول عليه في رفع اليد عن الإطلاق.
[٢] للإطلاق أيضاً. لكن لا تبعد دعوى الانصراف الى خصوص صورة كون الصحة من آثار نية الإقامة. إلا أن يقال : الصحة في المقام مستندة إلى نية الإقامة ، غاية الأمر أنه لو لا النية لصحت أيضاً من جهة الخصوصية في المكان ، فالصحة لها سببان على البدل.
[٣] لا يمكن فرض ذلك في حال الالتفات ، بل لا بد فيه من الغفلة
[٤] لإطلاق الأدلة. والاشكال في قصد الصبي قد عرفت دفعه في قصد المسافة. ثمَّ إنه لا يطرد في صورة العلم بالإقامة عشرة أيام.
[٥] لأنه كالبالغ في كيفية العمل ، سواء أكانت أعماله شرعية أم تمرينية
[٦] للإطلاق.
[٧] إذ الجنون ـ لو سلم كونه رافعاً للقصد ـ لا يقدح عروضه ،