فرق بين أن يكون رمسه دفعة ، أو تدريجاً [١] على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً. وأما لو غمسه على التعاقب ـ لا على هذا الوجه ـ فلا بأس به وإن استغرقه [٢]. والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه [٣] ، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان [٤]. وإن كان هو الأحوط. وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس [٥].
( مسألة ٣٠ ) : لا بأس برمس الرأس ، أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات [٦] ، بل ولا رمسه في الماء المضاف. وإن كان الأحوط الاجتناب ، خصوصاً في الماء المضاف.
______________________________________________________
ومنه يظهر ضعف ما في محكي الدروس : من التوقف في الإفطار برمس الرأس ، وما عن ظاهر الميسي : من منعه.
[١] كما نص عليه في الجواهر. للإطلاق.
[٢] لعدم صدق الارتماس والانغماس ، الظاهرين في كون الرأس بتمامه تحت الماء آنا ما. فاحتمال تحريمه ـ كما في المدارك ـ ضعيف.
[٣] لأنه الظاهر منه لغة وعرفاً.
[٤] لقصور الأدلة عن شموله. وما في المدارك : من أنه لا يبعد تعلق التحريم بغمس المنافذ كلها دفعة ، وإن كانت منابت الشعر خارجة عن الماء ضعيف.
[٥] لخروج الشعر عن مفهوم الرأس.
[٦] إذ لم أقف على إطلاق يقتضي الاكتفاء بمطلق الارتماس. ولو فرض وجوده ـ كما هو ظاهر الجواهر ـ فهو مقيد بصحيح ابن مسلم. وحمل ذكر الماء فيه على ارادة التمثيل لمطلق المائع خال عن القرينة. اللهم إلا أن يكون الوجه في تخصيصه بالذكر : كونه الغالب في الارتماس.