فصل في أحكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف أمور :
أحدها : مباشرة النساء ، بالجماع في القبل أو الدبر [١] وباللمس والتقبيل [٢]
______________________________________________________
فصل في أحكام الاعتكاف
[١] كما نسب إلى الأصحاب ، أو قطعهم ، وظاهر غير واحد الاتفاق عليه ، وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له كثير من النصوص ، كموثق سماعة : « عن معتكف واقع أهله. فقال (ع) : هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان » (١) ، وموثق ابن الجهم : « عن المعتكف يأتي أهله. فقال (ع) : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهاراً وهو معتكف » (٢) ، ونحوهما غيرهما.
نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال كان رسول الله (ص) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبة من شعر ، وشمر المئزر ، وطوى فراشه. وقال بعضهم : واعتزل النساء ، فقال أبو عبد الله (ع) : أما اعتزال النساء فلا » (٣) لكن يجب حمله على ما لا ينافي ما سبق ، بأن يراد اعتزال مجالستهن ومخالطتهن ونحو ذلك.
[٢] كما هو المشهور ، وعن المدارك : أنه مما قطع به الأصحاب.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب الاعتكاف حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢.