عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال [١] ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء. وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر ، وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه [٢]. وإذا حكم بعدم ضرره ، وعلم المكلف أو ظن
______________________________________________________
ثبوت الإطلاق في الرواية تأملا ، لورودها في مقام إرجاع الأمر إليه ، لا في مقام بيان مرتبة المرض. فتأمل.
[١] ينشأ : من كونه مريضاً واقعا. فيكون خارجاً عن موضوع الأمر بالصوم فيبطل ، كما لو صام المسافر بزعم الحضر. وفي رواية الزهري : « فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء ، فان الله عز وجل يقول : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ ... ) » (١) ومن أن الظاهر من استثناء المريض في الآية والرواية ـ بقرينة مناسبة الحكم والموضوع ـ كونه من باب التزاحم بين وجوب الصوم وحفظ النفس وأهمية الثاني ، لا لعدم الملاك في صوم المريض ، ليكون استثناؤه من باب التخصيص. وحينئذ فلو صام كان صومه واجداً لملاك الأمر ، فيصح.
ولا يرد : أن لازم ذلك الصحة حتى مع زعم ثبوت الضرر ووجوده واقعاً. لأنه مع اعتقاده الضرر ـ أو ظنه الذي هو حجة ـ يتنجز النهي عن الصوم ، لكونه علة الحرام ، فيكون معصية فيبطل ، لوقوعه على غير وجه العبادة. وعليه تحمل رواية الزهري الضعيفة. وهذا هو الأقوى ، كما مال إليه في الجواهر.
[٢] لما تقدم من موثق سماعة (٢) ونحوه غيره مما دل على رجوعه إلى نفسه. ولا دليل على حجية قول الطبيب مطلقاً حتى لو ظن بخطئه ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.
(٢) تقدم ذلك كله في أول الشرط السادس من هذا الفصل.