من غير فرق بين أقسام الصوم [١] ، من الواجب المعين ، والموسع ، والمندوب ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه [٢] والعالم ،
______________________________________________________
الوارد في نفي القضاء عن المغمى عليه ، بناء على أن تطبيقه بلحاظ نفي القضاء موجب للتصرف فيه بحمل العذر على العذر حتى من أجل القضاء ، لا للتصرف في تطبيقه ، ليختص بمورده. وفيه تأمل.
[١] بلا خلاف. لإطلاق جملة من النصوص. واختصاص بعض النصوص برمضان أو النافلة لا يستوجب تقييد المطلق. ولا سيما مع إمكان إلحاق غيرهما بهما في الحكم ، بإلغاء خصوصية المورد. ولما عن الفقيه : من أنه ـ بعد روايتي الحلبي وعمار ـ قال : « روي عن الأئمة (ع) : أن هذا في شهر رمضان وغيره ، ولا يجب فيه القضاء » (١)
[٢] على المشهور. لإطلاق دليل المفطرية. وعن ظاهر الحلي ، والشيخ في موضع من التهذيب : العدم مطلقاً ، وحكي أيضاً عن ظاهر الجامع ، واختاره في الحدائق. لإطلاق موثق أبي بصير وزرارة ، قالا جميعاً : « سألنا أبا جعفر (ع) عن رجل أتى أهله وهو في شهر رمضان ، أو أتي أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له. قال (ع) : ليس عليه شيء » (٢) المعتضد بإطلاق صحيح عبد الصمد ، الوارد فيمن لبس قميصاً حال الإحرام : « أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه » (٣) وحمل الموثق على الجاهل القاصر غير ظاهر. ومثله : حمله على نفي خصوص الكفارة ، فإنه خلاف إطلاقه. ودعوى : أن بينه وبين أدلة
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٢.
(٣) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٣.