فبلعه اختياراً بطل صومه [١] ، وعليه القضاء والكفارة. بل تجب كفارة الجمع إذا كان حراماً [٢] ، من جهة خباثته ، أو غيرها.
( مسألة ٧٠ ) : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه [٣] إن كان الإخراج منحصراً في القيء ، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل [٤]. إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره. ويشترط أن يكون مما يصدق القيء على إخراجه [٥]. وأما لو كان مثل درة ، أو بندقة ، أو درهم
______________________________________________________
قلت : فان ازدرده بعد أن صار على لسانه. قال (ع) : لا يفطره ذلك » (١) وموثق عمار : « عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى ـ يبلغ الحلق ، ثمَّ يرجع إلى جوفه وهو صائم. قال (ع) : ليس بشيء » (٢). وقريب منهما غيرهما. فتأمل.
[١] لإطلاق ما دل على المنع عن الأكل ، بناء على عمومه للمقام. لكن صحيح ابن سنان المتقدم يقتضي الصحة لو أمكن العمل به على ظاهره.
[٢] بناء على ما سيجيء : من وجوبها في الإفطار على الحرام.
[٣] يعني : وإن لم يتقيأ ، لأن وجوب فعل القيء المفطر يمنع من التعبد بالإمساك عنه.
[٤] لإمكان التقرب بالإمساك عن القيء ، لكون المفروض إمكان إخراجه بغيره ، فيتعين ذلك في نظر العقل ، جمعاً بين غرضي الشارع الأقدس كما في كل واجب كانت مقدمته محرمة مع عدم الانحصار فيها.
[٥] كما سبق.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.