صورة الواقعة ، أو تخيل صورة امرأة ، أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله. فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده. وأما لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء مما يقتضيه ، لم يكن عليه شيء [١].
( مسألة ١٤ ) : إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم ، فالأحوط تركه. وإن كان الظاهر جوازه [٢] ،
______________________________________________________
في جملة من كتبه ، وابن حمزة ، والتحرير.
اللهم إلا أن ينزل كلام هؤلاء على صورة عدم القصد إليه ، كما عن الرياض دعواه. لكن صريح محكي المدارك : اعتبار الاعتياد مع القصد. وإما على ثبوت فهم عدم الخصوصية من العبث ، والملاعبة ، والمس ، واللزق ، واللصق ، المذكورة في النصوص ، فيراد منها : مطلق ما يقصد منه نزول المني. وإما لما عرفت : من ظهور النصوص في قاعدة مفطرية الجنابة العمدية.
ومن ذلك تعرف : وجه الحكم في التخيل ، وكذا في الإصغاء. وإن كان ظاهر الشرائع عدم قدحه مطلقاً. فتأمل.
[١] قطعاً بلا خلاف ولا إشكال. لعدم الدليل عليه بعد قصور النصوص السابقة عن إثبات مفطريته حينئذ ، والأصل البراءة. ولو فرض استفادة مفطرية خروج المني في نفسه من الأدلة ، اختصت ـ بقرينة ما ورد في عدم مفطرية الاحتلام ـ بما إذا استند خروجه إلى المكلف الصائم ، كالأكل ، والشرب ، والجماع ، كما تقدمت الإشارة إليه ، ويجيء تفصيله فيما يأتي إن شاء الله.
[٢] إذ لا يخرج عن كونه حينئذ مفعولا به ، الذي تقدم في النص