وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى [١]. وإن كان الأحوط التحمل عنها ، خصوصاً إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه.
( مسألة ١٨ ) : إذا كان الزوج مفطراً ، بسبب كونه مسافراً ، أو مريضاً ، أو نحو ذلك ، وكانت زوجته صائمة ، لا يجوز له إكراهها على الجماع [٢] ، وإن فعل لا يتحمل عنها
______________________________________________________
يكفي فيها أدنى ملابسة ، ولو لكونها أمته خلاف الظاهر. ومنه يظهر ضعف ما عن المختلف من الإلحاق.
[١] للأصل ، وعدم دخوله في النص. وعن المختلف : الإشكال في ذلك ، لأن الكفارة عقوبة على الذنب ، وهو هنا أفحش. ولأنه قد يكون الذنب قوياً ، فلا تجدي الكفارة في تخفيفه. انتهى. وقد يظهر من الشيخ (ره) ذلك أيضاً. والأصل يقتضي عدم الإلحاق.
[٢] على الأصح. لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه. كذا عن المدارك. وفي الجواهر : « فيه بحث ». وكأنه لعموم ما دل على ثبوت حق الانتفاع بالبضع للزوج ، الذي لا ينافيه حرمة التمكين تكليفاً من جهة الإفطار عمداً. نظير وجوب أكل مال الغير عند المخمصة الذي لا ينافي ملك الغير له ، فيجوز للزوج الإكراه ، ويجب عليها الامتناع حسب الإمكان.
نعم لو كانت حرمة الإفطار مانعة من ثبوت حق الانتفاع للزوج ، كان عدم جواز الإجبار في محله ، لأنه إجبار على غير الحق. لكن عرفت عدم المنافاة ، فلا وجه للمنع.
إلا أن يقال : لم يثبت ما يدل على عموم الحق المذكور ، والعمدة فيه : إطلاق وجوب الإطاعة ، فإذا ثبت تقييده بغير المعصية ، فلا طريق