لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة.
( مسألة ٦٤ ) : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم [١] ، فيصح صومه مع الجنابة ، أو مع حدث الحيض أو النفاس.
( مسألة ٦٥ ) : لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت [٢]. كما لا يضر مسه في أثناء النهار.
( مسألة ٦٦ ) : لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم [٣] ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم [٤]. ولو ظن سعة الوقت فتبين
______________________________________________________
ولو لم يتم شيء من ذلك وجب عقلا فعل الغسل قبل الوقت بنية الاستحباب. وهذا الوجوب العقلي يبعث على فعل المقدمة قبل الوقت كفعلها بعده. بل قد يجب فعلها تعييناً قبله إذا لزم من تركها فوات الواجب ، لا أنه يأتي بها بنية الوجوب الشرعي النفسي أو الغيري ، كما هو كذلك لو تمَّ أحد الوجوه السابقة. فلاحظ.
[١] لعدم الدليل على قدح الجنابة حينئذ. والثابت من الأدلة غيره مما سبق.
[٢] لعدم الدليل على شرطيته ، ولا على مانعية حدث المس لا حدوثاً ولا بقاء.
[٣] كما سبق في أوائل المفطر الثامن.
[٤] يعني : لا يجوز إجناب نفسه حينئذ ، لكن عدم الجواز في الفرض تكليفي ـ بمعنى : حصول العصبان ـ لا وضعي ، بمعنى : البطلان ، كما