وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة [١] ، بل المستحب أيضاً ، إلا في بعض المواضع المستثناة. فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة [٢].
ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية. بل ولا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية ، لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه. ولا تسقط نافلة الصبح ، والمغرب ، ولا صلاة الليل [٣]. كما لا إشكال في أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة [٤].
( مسألة ١ ) : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ، ثمَّ سافر قبل الإتيان بالظهرين ، يجوز له الإتيان بنافلتهما سفراً [٥] ، وإن كان يصليهما قصراً. وان تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.
______________________________________________________
فإنه مقتضى الجمع العرفي بين النصوص. لو لا شبهة الاعراض عن الخبر الموجب لسقوطه عن الحجية. وقد تقدم في أوائل الصلاة ما له نفع في المقام
[١] كما تقدمت الإشارة الى ذلك. وتفصيله يأتي ـ إن شاء الله ـ في محله من كتاب الصوم.
[٢] على ما يأتي قريباً إن شاء الله.
[٣] بلا خلاف. والنصوص به متظافرة ، ففي رواية الحرث : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : « كان أبي (ع) لا يدع ثلاث عشرة ركعة في الليل ، في سفر ولا حضر » (١).
[٤] لإطلاق أدلتها.
[٥] هذا خلاف ما دل على سقوط نافلة المقصورة. واحتمال اختصاصه
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١.