نعم لو شهد عدلان بالطلوع ، ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء [١] ، بل الكفارة أيضاً ، وإن لم يتبين له ذلك بعد ذلك. ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط [٢].
( مسألة ٢ ) : يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ، ولم يشهد به البينة ، ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين [٣] ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر ، عملا بالاحتياط ، للإشكال في حجية خبر العدل الواحد وعدم حجيته. إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي ، وفي الطلوع استحبابي ، نظراً للاستصحاب.
______________________________________________________
الصوم ترك المفطر في النهار ، وقد عرفت أنه بنفسه يثبت بالأصل.
[١] يعني : وجوباً ظاهريا بمقتضى حجية البينة. وكذا وجوب الكفارة فلو انكشف خطأ البينة لم يلزم شيء منهما.
[٢] لاحتمال حجية الخبر. لكن عرفت مكرراً : عدم الدليل عليها فلا مانع من العمل بالأصول المتقدمة ، بل خبر مسعدة بن صدقة ظاهر في نفي الحجية (١).
[٣] يعني : استصحاب بقاء الليل والنهار ، اللذين لا إشكال ظاهراً في حجيتهما في المقام ، بل عد جواز العمل بهما من الضروريات.
وقد يشكل : بأن ظاهر قوله تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (٢) ونحوه ـ مما دل على توقيت الصوم وغيره من الموقتات ـ : وجوب إيقاع الفعل الموقت في زمان هو رمضان ، أو غيره من الأوقات ، بنحو مفاد
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٤.
(٢) البقرة : ١٨٥.