فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث. ولو شرط حين النية ثمَّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه [١]. وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط ، من الإتمام بعد إكمال اليومين.
( مسألة ٤١ ) : كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره [٢] ، كأن يقول :
______________________________________________________
وما دل على أن وقته النية في الإحرام ، مثل خبر الكناني : « يقول حين يريد أن يحرم : أن حلني حيث حبستني » (١) ـ ونحوه غيره ـ بضميمة ما دل في المقام على أنه كما يشترط في الإحرام. وما عن الأردبيلي (ره) : من احتمال أن وقته عند نية اليوم الثالث غير ظاهر.
[١] لعدم الدليل على أنه من الحقوق القابلة للإسقاط. ومنه يظهر ما في الجواهر : من السقوط به ، وفي النجاة جعله وجهاً موافقاً للاحتياط.
[٢] على المشهور ، بل قيل : لا خلاف فيه ظاهر ، وعن التنقيح والمستند : الإجماع عليه. ووجهه غير ظاهر ، كما أشار إليه في محكي المدارك والحدائق.
وعوى : أنه لا حاجة الى دليل خاص يدل على المشروعية في النذر بل يكفي فيها ثبوته في الاعتكاف. فيها : أنها تتم لو كان المراد من الشرط في النذر تقييد الاعتكاف المنذور بالمشروط ، لأنه إذا كان الاعتكاف المشروع على نحوين : مطلق ، ومشروط ، جاز نذر كل واحد منهما ، فيصح نذر الاعتكاف المشروط ، كما يصح نذر الاعتكاف المطلق ، فاذا جاء بالاعتكاف بقصد الوفاء بالنذر ، فقد قصد الاعتكاف المشروط ، ومرجع ذلك إلى الاشتراط في الاعتكاف أيضاً. لكن الظاهر من كلماتهم إرادة إيقاع الشرط وإنشائه في ضمن النذر ، كسائر الشروط التي تكون في ضمن العقد والإيقاع. وحينئذ فالإشكال عليه ظاهر ، إذ المنذور إن كان هو
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الإحرام حديث : ١.