« لله علي أن أعتكف ، بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا ، أو مطلقاً ». وحينئذ فيجوز له الرجوع وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف ، فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع ، لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً. ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة ، أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعة ، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر. ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيين [١]
______________________________________________________
الاعتكاف غير المشروط ـ كما هو الظاهر ـ فهو مما يمتنع فسخه ، فشرط أن له الفسخ شرط أمر ممتنع ، وإن كان هو المشروط فالشرط المذكور لغو.
وإن شئت قلت : الشرط في النذر لا دليل على صحته ، فهو لغو. إلا أن يرجع إلى تقييد الاعتكاف المنذور بالمشروط ، فيكون حاله حال سائر القيود ، كما لو قال : « لله علي أن أعتكف اعتكافاً مشروطاً ». وليست صحته حينئذ من حيث كونه إيقاعاً في ضمن إيقاع ، بل من حيث كونه تقييداً للمنذور. مضافاً إلى أن دعوى الاكتفاء بالشرط في النذر عن الشرط في الاعتكاف غير ظاهرة ، فإنه لا بد في جواز الرجوع عن الاعتكاف من الشرط فيه ، غاية الأمر أنه يكفي الشرط الإجمالي ، ولو الحاصل بقصد الوفاء بنذر المشروط ، كما سبق.
[١] بلا خلاف ظاهر ـ كما قيل ـ وعن التنقيح : الإجماع عليه. إذ ليس في الرجوع مخالفة للنذر ، ليتحقق صدق الفوت ، الذي هو موضوع وجوب القضاء. ودعوى : أن الاعتكاف الناقص ليس براجح ولا مشروع فلا يتعلق به النذر. فيها : أن ذلك خلاف فرض صحة النذر ، وخلاف ما دل على مشروعية الاعتكاف المشروط ، فإنه ظاهر في أنه راجح ومشروع ولو فسخ بعد ذلك. مع أنه لو سلم بطلان النذر فلا موجب للقضاء.