فإنه يصح وإن تخلل بينها العيد ، فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل [١] ، أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى. وأما لو شرع فيه يوم عرفة ، أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة ، لم يصح ووجب الاستئناف [٢] ، كسائر موارد وجوب التتابع.
( مسألة ٥ ) : كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه ـ لا لعذر اختياراً ـ يجب استئنافه [٣]. وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه وأما ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استئنافه ، وإن أثم بالإفطار [٤] ، كما إذا نذر التتابع في
______________________________________________________
[١] في محكي كشف اللثام : أنه الظاهر. وتنظر فيه في الجواهر ، لإطلاق النص ، والفتوى. وكذا الكلام فيمن كان بمنى فإنه لا دليل على وجوب الإتيان به بعد أيام التشريق بلا فصل.
[٢] لعدم الدليل على سقوط التتابع حينئذ ، فيرجع الى عموم ما دل على وجوبه. وعن الاقتصاد : أنه لو أفطر الثاني بعد صوم الأول لعذر ـ من مرض أو حيض أو غيرهما ـ بنى. وتمام الكلام في ذلك في محله.
[٣] لفوات شرط الواجب ، الموجب لفواته. وتوهم كونه واجباً تعبدياً لا شرطاً للواجب ، نظير المتابعة في صلاة الجماعة عند المشهور ، خلاف ظاهر الأدلة. وحصر مفسدات الصوم بغير ذلك لا يدل على عدم شرطية التتابع ، وعلى كونه واجباً تعبديا ، لأن التتابع إنما يكون شرطاً في الكفارة لا في أصل الصوم ، نظير التعدد.
[٤] أما صحته في نفسه فلموافقته للمأمور به ، لعدم كون التتابع شرطاً