من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر ، ويجب عليه أن يتم [١] وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل ، كما في الوطن. نعم لا يعتبر حد الترخص في غير الثلاثة ، كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق ، بدون قصد المسافة ، ثمَّ في الأثناء قصدها ، فإنه يكفي فيه الضرب في الأرض [٢].
( مسألة ٦٦ ) : إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه [٣] ، فيبقى على التمام في الذهاب ، وعلى القصر في الإياب.
( مسألة ٦٧ ) : إذا كان في السفينة أو العربة ، فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ، ثمَّ في الأثناء وصل إليه ، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصراً [٤] وصحت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع [٥]
______________________________________________________
يتردد فيه المسافر ثلاثين يوماً. والمسألة بعد لا تخلو من اشكال.
[١] هذا لو تمَّ عموم التنزيل لا يكفي فيه ، إذ الظاهر من دليله كون التنزيل بعد أن يقدم الى البلد ، لا قبله. فلأجل ذلك فصّل جماعة ـ كالشهيد الثاني وسبطه وغيرهما ـ بين الدخول والخروج ، فلم يعتبروا الحد في الأول مع اعتبارهم له في الثاني. نعم قد يتم بملاحظة ما ذكرنا أخيراً ، فيقوى به إطلاق روايتي حماد وابن سنان.
[٢] بلا اشكال ، كما قيل. لاختصاص الدليل على اعتبار الحد بغيره.
[٣] للاستصحاب.
[٤] لتبدل الحكم بتبدل موضوعه.
[٥] والقيام حينئذ يكون زيادة ، لأنه واقع في غير محله ، لأنه في