( مسألة ٣٢ ) : إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه ـ فالأقوى بطلان اعتكافه [١].
______________________________________________________
لزم فوات ذلك الجزء ، وإن كان واجباً من جهة حرمة لبث الجنب في المسجد. وإن بقي لم يمكن أن يتقرب بلبثه ، لأنه حرام. فتأمل جيداً.
[١] لأنه غصب ، كما يستفاد من مرسل محمد بن إسماعيل عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : نكون بمكة ، أو بالمدينة ، أو الحيرة ، أو المواضع التي يرجى فيها الفضل ، فربما خرج الرجل يتوضأ ، فيجيء آخر فيصير مكانه. قال (ع) : من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته » (١) وخبر طلحة بن زيد : « قال أمير المؤمنين (ع) : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل » (٢).
ويمكن أن يستشكل فيه أولا : من جهة ضعف الأول بالإرسال ، والثاني بطلحة. وثانياً : بأن الظاهر من الأحقية في المقام ـ بقرينة صيغة التفضيل ـ مجرد الأولوية ، لا خصوصية في المكان ، كما في سائر موارد الحقوق ، بحيث يكون السابق يملك التصرف فيما سبق اليه ، والمزاحم له فيه غاصب له في ذلك. وثالثاً : بأن الاعتكاف عبارة عن مجرد الكون في المسجد ولو بلا قرار ، فلا يتحد مع القرار ، كي يحرم بحرمته ، وغصب المكان إنما يحرم القرار لا غير.
اللهم إلا أن يدفع الأخير : بأن الأحقية على تقدير ثبوتها تقتضي لمنع عن التصرف في الفضاء الذي ينتفع فيه السابق ، لأنه موضوع للسبق ، كالأرض ، فيكون الكون الخارجي من اللاحق حراماً ، ولا يختص بالأرض. ويدفع ما قبله : بأن التفضيل يستعمل كثيراً مع عدم الاشتراك في المبدأ.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٦ من أبواب أحكام المساجد حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٥٦ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٢.