معين ، أو واجب موسع ، وإما مندوب [١]. فالأول يجب بمجرد الشروع ـ بل قبله ـ ولا يجوز الرجوع عنه. وأما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين. وأما بعده فيجب اليوم الثالث. لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع. خصوصاً الأول منهما.
( مسألة ٤٠ ) : يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء [٢] ،
______________________________________________________
[١] قد تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة الخامسة. فراجع.
[٢] بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن المنتهى : الإجماع عليه. ويشهد له جملة وافرة من النصوص ، مثل ما رواه أبو بصير : « وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم » (١) ، وموثق عمر ابن يزيد : « واشترط على ربك في اعتكافك ـ كما تشترط في إحرامك ـ أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك ، من علة تنزل بك من أمر الله تعالى » (٢) وصحيح أبي ولاد : « عن امرأة كان زوجها غائباً ، فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيتها ، فتهيأت لزوجها حتى واقعها. فقال (ع) : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ، ولم تكن اشترطت في اعتكافها ، فان عليها ما على المظاهر » (٣) ، وصحيح محمد بن مسلم : « إذا اعتكف الرجل يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف. وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام » (٤).
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب الاعتكاف حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ٤ من أبواب الاعتكاف حديث : ١.