( مسألة ٥ ) : إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي [١].
( مسألة ٦ ) : إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها. وإن كان على الوجه المحرم تعددت كفارة الجمع بعددها [٢].
( مسألة ٧ ) : الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطاراً واحدا وإن تعددت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.
( مسألة ٨ ) : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة [٣] ، وان كان أحوط.
( مسألة ٩ ) : إذا أفطر بغير الجماع ، ثمَّ جامع بعد ذلك ، يكفيه التكفير مرة [٤]. وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ، ثمَّ
______________________________________________________
لا ينبغي التأمل في كون نخامة الغير منها.
[١] لا يخلو من إشكال ، لأن الظاهر من الدليل كون التكليف بالجمع ارتباطياً. وعليه فمقتضى القاعدة الأولية سقوطه بالعجز عنه ولو للعجز عن بعض أجزائه. إلا أن تثبت قاعدة الميسور. ولكنه محل إشكال ، أو منع كما تكرر في هذا الشرح. نعم إذا طرأ العجز لم يبعد الوجوب ، عملاً بالاستصحاب.
[٢] بناء على تعددها بتعدد الجماع.
[٣] لأن الظاهر من دليل تكررها بتكرر الجماع غير هذا الفرض.
[٤] هذا يتم إذا لم نقل بالتكرر بالجماع ، إذ الإفطار حينئذ لا ينطبق