الأحوط قتله في الرابعة [١]. وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث [٢]. وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد [٣].
فصل في النية
يجب في الصوم القصد إليه ، مع القربة والإخلاص [٤]
______________________________________________________
أما صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي (ع) : « أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة » (١) فالاستدلال به يتوقف على عمومه للمقام ، بأن يراد من الحد ما يعم التعزير. وهو كما ترى.
[١] كما هو المحكي عن بعض. للمرسل : « إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » (٢). وضعفه ـ لعدم صلاحية المرسل لمعارضة ما سبق ـ ظاهر. وكونه أحوط غير ظاهر ، لأنه مخالف للأدلة المتقدمة. وأهمية القتل إنما تقتضي تقديم الاحتياط فيه على الاحتياط في غيره عند تزاحم الاحتياطين. وذلك في غير ما نحن فيه.
[٢] كما عن التذكرة وجماعة. ويقتضيه ظاهر ما سبق. لا أقل من عدم إطلاقه بنحو يشمل صورة عدمه ، كما لا يخفى.
[٣] لإطلاق ما دل على أن الحدود تدرأ بالشبهات.
فصل في النية
[٤] بلا خلاف. لكونه من العبادات المعتبر فيها ذلك إجماعاً. نعم الظاهر ، بل الذي لا ينبغي التأمل فيه : أنه لا يعتبر فيه أن يكون الترك
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب مقدمات الحدود حديث : ١.
(٢) لم نعثر على ذلك ، وإنما روي ذلك مرسلا في خصوص شارب الخمر. لاحظ الوسائل باب : ١١ من أبواب حد المسكر حديث : ٧.