وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين ، وترك العصر إلى أن يدخل المنزل ، لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر. وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعاً في الحضر ثمَّ سافر ، فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها [١].
( مسألة ٣ ) : لو صلى المسافر ـ بعد تحقق شرائط القصر ـ تماماً ، فاما أن يكون عالماً بالحكم والموضوع [٢] ، أو جاهلا بهما ـ أو بإحداهما ـ ، أو ناسياً. فان كان عالماً بالحكم والموضوع عامداً ـ في غير الأماكن الأربعة ـ بطلت
______________________________________________________
المفروض أنه في السفر وظيفته القصر ، ومقتضى الإطلاق المتقدم سقوط نافلتها. ومجرد كونه في الواقع يصليها تماماً بعد الوصول إلى وطنه لا يوجب انقلاب تكليفه فعلا ، وإنما يوجب انقلاب تكليفه بعد ذلك ، فيلحقه حينئذ حكم النافلة ، لا فعلا. وكذا الحال في الفرض اللاحق.
[١] كأنه إشارة إلى ما في الصحيح عن أبي يحيى الحناط : « سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ، فقال (ع) : يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة ». (١) ولكنه يدل على أنه مهما لا تتم الفريضة في سفر لا تشرع النافلة فيه. وإذ أن السفر في الفرض لا تتم فيه الفريضة ، فيجب أن لا تشرع فيه النافلة. لا أنه إذا صليت الفريضة تماماً ، في حضر أو سفر ، جاز الإتيان بنافلتها ، ولو سفراً ، ليدل على مشروعية النافلة في المقام.
[٢] إمكان التقرب من العالم العامد إنما يكون بالتشريع في تطبيق المأمور به على المأتي به ، لا في الأمر. والا كان خالياً عن التقرب.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٤.