فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم ، مع أنه يقصر في الصلاة [١].
الثالث : ما مر من الراجع من سفره ، فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام ، مع أنه يتعين عليه الإفطار.
( مسألة ٣ ) : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص [٢]. وقد مر سابقاً : وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله [٣].
( مسألة ٤ ) : يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان [٤] ،
______________________________________________________
[١] هذا على المشهور ـ وكذا ما يأتي في الثالث ـ حسبما تقدم في صلاة المسافر.
[٢] بلا خلاف ولا إشكال ـ كما في الجواهر ـ في وجوب الكفارة عليه لو أفطر قبله ، فضلا عن وجوب القضاء. للقاعدة المتقدمة ، المتضمنة للملازمة بين التقصير والإفطار.
[٣] مر في المسألة الحادية عشرة من فصل الكفارة.
[٤] على المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعاً. إذ لا يعرف الخلاف فيه إلا من الحلبي ، فإنه حكي عنه أنه قال : إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختاراً. لقوله تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (١) بناء على أن المراد منه الحاضر في أوله ، كما يشهد له جملة من النصوص الآتية. ولخبر أبي بصير ، الذي رواه المشايخ الثلاثة على اختلاف يسير لا يضر بالاستدلال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان. فقال (ع) : لا ، إلا فيما أخبرك به : خروج إلى مكة ، أو غزو في سبيل الله تعالى ، أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تخاف هلاكه. وإنه ليس أخاً من الأب والأم » (٢) ومرسل علي بن
__________________
(١) البقرة : ١٨٥.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٣.