عن الميت [١]. وأن يأتي به مباشرة. وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر ، أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي.
( مسألة ٢٣ ) : إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب عليه شيء [٢]. ولو علم به إجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.
( مسألة ٢٤ ) : إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي ، بشرط أداء الأجير صحيحاً [٣] وإلا وجب عليه.
( مسألة ٢٥ ) : إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به ، أو شهدت به البينة ، أو أقر به عند موته [٤] وأما لو علم أنه كان عليه القضاء ، وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته ، فالظاهر عدم الوجوب عليه باستصحاب بقائه [٥] نعم لو شك هو في حال حياته ، وأجرى الاستصحاب
______________________________________________________
[١] لظهور الدليل في أن المقصود تفريغ ذمة الميت ، لا خصوص مباشرته لذلك.
[٢] لأصالة البراءة. إلا أن تجري أصالة عدم إتيان الميت بالواجب. نعم لو تمت قاعدة الشك بعد الوقت في الصوم ـ كما أشرنا إليه قريبا ـ كانت مقدمة على الاستصحاب المذكور. ومن ذلك يعلم الحال في جواز الاقتصار على الأقل مع تردد الواجب بين الأقل والأكثر.
[٣] قد تقدم القول بالسقوط بمجرد الوصية ، بلا اعتبار الشرط المذكور. كما تقدم ضعفه أيضاً.
[٤] قد تقدم الإشكال في اعتبار الإقرار هنا. فراجع.
[٥] كأن وجهه : أصالة البراءة ، للشك في الفوت ، ولا أصل يحرزه