( مسألة ٣ ) : إذا فاته النذر المعين ، أو المشروط فيه التتابع ، فالأحوط في قضائه التتابع أيضاً [١].
( مسألة ٤ ) : من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له [٢] ، بتخلل العيد ، أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر ، من نذر ، أو إجارة أو شهر رمضان. فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان ، بل يجب أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب. وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من
______________________________________________________
[١] المحكي عن الدروس : أنه استقرب وجوب التتابع في قضاء ما اشترط فيه ذلك ، كنذر ثلاثة أيام متتابعة من رجب. وعن القواعد : التردد فيه للأصل. ومن أن القضاء عين الأداء ، فإذا كان الأداء متتابعاً فالقضاء كذلك.
وقد يشكل ذلك : بأنه لا دليل على وجوب قضاء المنذور بما له من القيود التي قيد بها الناذر ، وإنما الذي قام عليه الدليل أن الصوم المنذور في وقت معين إذا فات وجب قضاؤه بماله من القيود المأخوذة في مفهومه لا القيود الخارجة عنه المأخوذة في موضوع النذر. والمرسل : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » غير ثابت. ولو سلم فالظاهر منه ما كان فريضة في نفسه ، لا بما هو موضوع النذر ، ولذا لا نقول بوجوب قضاء الصوم المنذور لو لم يقم دليل بالخصوص عليه. وقد عرفت في الفصل السابق الإشكال في إثبات وجوب قضاء الصوم بالاستصحاب ، وإن أمكن إثبات وجوب القضاء في غيره.
[٢] يعني : لا يكتفي به لو شرع كذلك ، ولا يكفي في حصول الواجب البناء بعد الإفطار على ما مضى قبل الإفطار.