أو قاعدة الشغل ، ولم يأت به حتى مات ، فالظاهر وجوبه على الولي [١].
( مسألة ٢٦ ) : في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان ، أو عمومه لكل صوم واجب قولان [٢] ، مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني ، وهو الأحوط.
______________________________________________________
لكن عرفت الاشكال فيه ، وأن ما دل على عدم الاجتزاء بالبينة في وفاء الدين الذي على الميت حتى ينضم إليها اليمين ، معللا باحتمال الوفاء يدل على المقام بالأولوية. لكنه لا يخلو من تأمل.
[١] لما كان ظاهر الأدلة أن موضوع الوجوب على الولي هو الصوم الواقعي الثابت على الميت وإن لم يتنجز عليه ، لغفلته وذهوله ، أو اعتقاده بالأداء ، فلا بد في تنجز الوجوب على الولي من علمه بثبوت ذلك على الميت أو قيام طريق عليه ، أو أصل محرز له. وحينئذ فعلم الميت وشكه لا أثر لهما في وجوب شيء على الولي ، فلو علم الميت أن في ذمته شيئاً والولي يعلم بعدمه لم يجب على الولي القضاء ، ولو انعكس الفرض وجب ، وكذا لو قام الطريق عند الولي على الثبوت ولم يكن طريق عليه عند الميت.
وبالجملة : المدار على اعتقاد الولي ، أو قيام منجز عنده ، لا علم الميت ، أو قيام منجز عنده. نعم لو كان الموضوع الثبوت الواقعي ، أو الظاهري عند الميت ولو كان عقلياً ، وجب في الفرض المذكور. لكنه غير ظاهر من الأدلة. فلاحظ.
[٢] فعن ابن أبي عقيل وابني بابويه. الاختصاص. وعن الشيخين : العموم ، واختاره في الشرائع. لصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام. قال (ع) :