( مسألة ٢٣ ) : إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام ـ من زنا ، أو شرب الخمر ، أو نحو ذلك ـ لم يبطل صومه [١] ، وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك.
( مسألة ٢٤ ) : مصرف كفارة الإطعام للفقراء [٢] ،
______________________________________________________
إليها أيضاً ، فراراً عن بقاء الذنب ، لعدم الفرق بين الحدوث والبقاء في نظر العقل ، لأن في كل منهما خطراً. بل لعل ذلك منشأ لانصراف الأدلة إلى الفورية. فتأمل.
[١] لعدم الدليل عليه ، والأصل البراءة.
[٢] بلا خلاف معتد به ، فإن الآية (١) والنصوص (٢) وإن كانت مشتملة على المسكين ، إلا أن الإجماع ـ صريحاً ، وظاهراً ، محكياً عن جماعة ـ على أن الفقير والمسكين يراد كل منهما من الآخر عند الانفراد. قال في محكي المبسوط : « لا خلاف في أنه إن أوصى للفقراء منفردين ، أو للمساكين كذلك ، جاز صرف الوصية إلى الصنفين جميعاً » ومثله : ما عن نهاية الأحكام وفي محكي المسالك : « واعلم أن الفقراء والمساكين متى ذكر أحدهما دخل فيه الآخر بغير خلاف ». وعن الروضة ، ومحكي الميسية : الإجماع على ذلك ، وفي الحدائق : نفي الخلاف فيه ، ويظهر من كلامهم في الكفارات المفروغية عنه. فما في القواعد ـ من الإشكال في إجزاء الإعطاء للفقير في الكفارة ـ ضعيف. ولا سيما بملاحظة ما في مصحح إسحاق ، الوارد في إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكيناً : « قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال (ع) : نعم » (٣).
__________________
(١) البقرة : ١٨٤.
(٢) تقدم ذكرها في المسألة : ١ من هذا الفصل.
(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الكفارات حديث : ٢.