الرابع : أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام [١] قبل بلوغ الثمانية.
______________________________________________________
أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده ، فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين ، فصلوا ، وانصرف بعضهم في حاجة ، فلم يقض له الخروج ، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين قال (ع) : تمت صلاته ، ولا يعيد » (١). نعم يعارضه خبر المروزي : « وإن كان قصر ثمَّ رجع عن نيته أعاد الصلاة » (٢).
ولأجل ذلك جمع الشيخ في الاستبصار : بحمل الأول على نفي القضاء في خارج الوقت ، والثاني على وجوب الإعادة في الوقت.
وفيه ـ مع ضعف الثاني في نفسه ، مضافاً الى إعراض الأصحاب عنه ، بل كاد أن ينعقد الإجماع على خلافه ، إذ لم يعرف القول بالإعادة من أحد سواه في خصوص الاستبصار ، وهو غير معد للفتوى ، وإلى أنه جمع بلا شاهد ـ : أنه معارض في نفي القضاء بصحيح أبي ولاد : « وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً ، فان عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك .. » (٣) فيتعين حمل الجميع على الاستحباب.
[١] عن الذخيرة : « لا أعرف فيه خلافاً » ، وعن المدارك : « لا خلاف في أنها قاطعة للسفر ». ويستدل له ـ مضافاً الى ذلك ، والى استصحاب التمام ـ بما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة ، وهو بمنزلة أهل مكة ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.
(٢) تقدم ذكره في المسألة : ١٥.
(٣) تقدم ذكره في أول الشرط الثاني.