إذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه. والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمَّ أفاق في الأثناء يقصر. وأما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته.
( مسألة ١٢ ) : لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرات حتى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر [١] ، ففي التلفيق لا بد أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية.
( مسألة ١٣ ) : لو كان لبلد طريقان والا بعد منهما مسافة ، فإن سلك الأبعد قصر [٢] ، وإن سلك الأقرب لم
______________________________________________________
وفي الجواهر : « فيه إشكال ». وكأنه لما دل على أن عمد الصبي خطا (١). وفيه ـ مع اختصاص ذلك بالجنايات ، كما يظهر من ملاحظة النصوص الدالة عليه ـ : أن القصد المعتبر في المقام أعم من الالتفات ، وإن لم يكن موجباً لإرادة السفر ، كما سيأتي في الأسير في أيدي المشركين ، وهذا المعنى مما لا مجال للإشكال في حصوله للصبي. مع أن لازم الاشكال المذكور عدم إمكان تطوعه بالقصر في السفر وبطلانه على القول بكون عباداته شرعية ، وأنه لا بد من تطوعه بالتمام ، ولا يظن الالتزام به من أحد. وأضعف من ذلك : ما عن بعض : من اعتبار قصد وليه وجوداً وعدماً ، فإنه خال عن السند.
[١] تقدم الكلام فيه في مسألة اختلاف الذهاب والإياب.
[٢] إجماعاً ، كما عن جماعة ، ولم ينسب الخلاف فيه إلا إلى القاضي وعلل بالشك في شمول الأدلة لمثله ، واحتمال كونه من سفر اللهو ، لأن
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب العاقلة حديث : ٣.