جدد النية وأجزأ عنه [١].
( مسألة ١٩ ) : لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ـ ندباً أو قضاء أو نحوهما ـ ثمَّ تناول المفطر نسياناً ، وتبين بعده أنه من رمضان ، أجزأ عنه أيضاً ، ولا يضره تناول المفطر نسياناً [٢] ، كما لو لم يتبين ، وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبين.
( مسألة ٢٠ ) : لو صام بنية شعبان ، ثمَّ أفسد صومه ـ برياء ونحوه لم يجزه عن رمضان [٣] وإن تبين له كونه منه قبل الزوال.
( مسألة ٢١ ) : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ، ثمَّ نوى الإفطار ، وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر ، فنوى ، صح صومه [٤]. وأما إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصياناً ، ثمَّ تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه [٥]. وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معين ، ثمَّ نوى الإفطار عصياناً. ثمَّ تاب فجدد النية ، بعد تبين كونه من رمضان ، قبل الزوال [٦].
______________________________________________________
[١] كما تقدم في المسألة الثانية عشرة.
[٢] لما سيأتي : من عدم قدح ذلك في الصوم.
[٣] لبطلانه بالرياء المفسد ، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثالثة عشرة
[٤] كما لو لم يكن قد نوى الصوم أصلا.
[٥] لفوات النية عمداً ، الموجب للبطلان في الواجب المعين ، على ما سبق.
[٦] يمكن القول بالصحة ، لأن نية الإفطار إنما كانت تجرياً محضاً ،