الشرائط الآتية [١] ، بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات [٢]. وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما. وأما شروط القصر فأمور وأما شروط القصر فأمور :
الأول : المسافة [٣] ، وهي ثمانية فراسخ امتدادية [٤]
______________________________________________________
[١] للأدلة الآتية الدالة على شرطيتها.
[٢] بلا خلاف. ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « عشر ركعات ، ركعتان من الظهر ، وركعتان من العصر ، وركعتا الصبح ، وركعتا المغرب ، وركعتا العشاء الأخيرة ، لا يجوز فيهن الوهم .. إلى أن قال : فرضها الله عز وجل .. إلى أن قال : فزاد رسول الله (ص) في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر » (١) ونحوه غيره.
[٣] يعني : المحدودة ، إجماعاً من الخاصة والعامة ـ كما عن غير واحد دعواه ـ مع استثناء داود الظاهري ، إذ اكتفى بمجرد الضرب في الأرض. والنصوص بها في الجملة متواترة ، كما سنشير إلى بعضها.
[٤] فلا يعتبر الزائد عليها ، إجماعاً منا حكاه غير واحد. وتدل عليه النصوص المستفيضة ، ففي موثق سماعة : « في كم يقصر الصلاة؟ فقال (ع) : في مسيرة يوم ، وذلك بريدان ، وهما ثمانية فراسخ » (٢). وفي رواية الفضل : « إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ ، لا أقل من ذلك ، ولا أكثر » (٣) وفي صحيح الكاهلي : « بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا » (٤) وفي رواية ابن الحجاج : « أربعة وعشرون ميلا يكون ثمانية فراسخ » (٥)
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١٢.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٥.