ذهاباً أو إياباً ، أو ملفقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد [١] ،
______________________________________________________
وفي صحيح أبي أيوب : « في بريدين أو بياض يوم » (١) ونحوها غيرها.
وأما ما ورد في تحديدها بمسيرة يوم وليلة ـ كما في صحيح زكريا ابن آدم (٢) ـ أو مسيرة يومين ـ كما في رواية أبي بصير (٣) ـ أو ثلاثة برد ـ كما في صحيح البزنطي (٤) ـ فهو مطروح ، أو محمول على ما لا ينافي الأول ، أو على التقية.
وأما ما رواه عمرو بن سعيد قال : « كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر ، وفي كم التقصير؟ فكتب (ع) بخطه ـ وأنا أعرفه ـ : قد كان أمير المؤمنين (ع) إذا سافر وخرج في سفر قصر في فرسخ. ثمَّ أعاد عليه من قابل المسألة ، فكتب إليه : في عشرة أيام » (٥) فالأول منها محمول عند بعضهم على حد الترخص ، ونحوه خبر الخدري عن النبي (ص) (٦) ولكنه ـ كما ترى ـ خلاف المقطوع به. والثاني على مدة قطع الثمانية فراسخ وهو أيضاً خلاف الظاهر ، ولا قرينة عليه. وكأن ارتكاب ذلك كان لعدم صلاحيتها لمعارضة ما عرفت. لكن الأولى إيكال أمرها إلى قائلها ، من دون تعرض للمراد منها من دون شاهد عليه.
[١] كما عن الأكثر ـ كما عن جماعة ـ أو المشهور ـ كما عن آخرين ـ
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٩.
(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٠.
(٥) الوسائل باب : ٦ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.
(٦) الوسائل باب : ٦ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٤.