( مسألة ٨ ) : الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن [١]. ومع عدمه تخيرا في كل سنة بين الشهور [٢] ، فيعينان شهراً له. ويجب مراعاة المطابقة
______________________________________________________
فيه من السنة الماضية فعد منه خمسة أيام ، وصم اليوم الخامس (١) ورواية الخدري المتقدمة (٢) لكن الروايتين ضعيفتان مهجورتان. ولذا حكي عن المختلف في المقام : أن العمل على العادة ، لا الرواية.
لكن في ثبوت العادة إشكال ، ولا سيما وقد قيل : إن ذلك في غير السنة الكبيسية. ويشهد له مكاتبة محمد بن فرج التي رواها السياري (٣) ولو سلم فحجيتها غير ظاهرة. فالعمل على القواعد الأولية متعين.
[١] إجماعاً ، كما عن التذكرة ، والمنتهى. ويشهد له مصحح عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) : « رجل أسرته الروم ، ولم يصح له شهر رمضان ، ولم يدر أي شهر هو. قال (ع) : يصوم شهراً يتوخى ويحسب. فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزئه ، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه » (٤) ونحوه مرسل المقنعة (٥) وموردهما : الأسير فالتعدي عنه إلى المحبوس كأنه لفهم العرف المناط المشترك بينهما.
[٢] من غير خلاف فيه بينهم ، كما في الجواهر ، وفي المدارك : نسبته إلى قطع الأصحاب. وقد يستدل له بالصحيح المتقدم (٦) وفيه : أن
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.
(٢) راجع أواخر الأمر السادس من هذا الفصل.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ٧ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.
(٦) المراد هو صحيح عبد الرحمن المتقدم في التعليقة السابقة.