مباشرة فراراً عن الضرر المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى. نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل [١].
( مسألة ١ ) : إذا أكل ناسياً ، فظن فساد صومه ، فأفطر عامداً بطل صومه [٢]. وكذا لو أكل بتخيل أن صومه
______________________________________________________
فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا أعبد الله » (١).
لكن المحكي عن الأكثر : عدم الإفطار. للأصل ، بعد انصراف أدلة المفطرية الى غير المكره. ولحديث رفع الإكراه الحاكم على إطلاقها (٢) وفيه : أن الانصراف ممنوع فلا مجال للأصل. وحديث الرفع لا يصلح لإثبات الصحة ، لأنه ناف لا مثبت ، كما أشرنا إلى ذلك آنفاً. وأما ما ورد في إكراه الزوجة على الجماع : من أن على الزوج كفارتين (٣) فلا يدل على عدم إفطارها ، بل على إفطارها أدل ، بقرينة تعدد الكفارة. وأما ما ورد في نفي القضاء عن المغمى عليه : من قوله (ع) : « كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر » (٤) فلا يبعد اختصاصه بالإجبار ، كما في الإغماء ، فلا يشمل الإكراه. مع أنك عرفت في أول الفصل : التأمل في صحة التمسك به في غير مورده.
[١] بلا خلاف ـ كما جزم به جماعة ـ لانتفاء العمد المعتبر في المفطرية إجماعاً ، كما سبق.
[٢] هذا بناء على ما سبق : من إلحاق الجاهل بالعامد ظاهر ، لأن الإفطار مقتضى الإطلاق. أما بناء على إلحاقه بالساهي فقد يشكل الحكم
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٦.