العاشر : قلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم [١].
الحادي عشر : السواك بالعود الرطب [٢].
الثاني عشر : المضمضة عبثاً [٣]. وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح.
الثالث عشر : إنشاد الشعر [٤].
______________________________________________________
[١] لموثق عمار : « في الصائم ينزع ضرسه؟ قال (ع) : لا ، ولا يدمي فاه .. » (١)
[٢] للنهي عنه في جملة من النصوص ، المحمول على الكراهة ، كما تقدم (٢).
[٣] الموجود في مرسل حماد : النهي عن المبالغة في المضمضة (٣) وفي خبر يونس : « الأفضل للصائم أن لا يتمضمض » (٤) وفي خبر عمار فيمن تمضمض الثالثة : « أنه قد أساء » (٥) وفي الرضوي : التحذير عن إدخال الماء في الفم للتلذذ في غير وضوء (٦). وأما ما في المتن فلم أقف على ما يدل عليه.
[٤] كما عن بعض. لصحيح حماد : « يكره رواية الشعر للصائم ، وللمحرم ، وفي الحرم ، وفي يوم الجمعة ، وأن يروي بالليل. قلت : وإن كان شعر حق؟ قال (ع) : وإن كان شعر حق » (٧) وفي صحيحه
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
(٢) لاحظ أوائل الكلام من الفصل السابق.
(٣) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.
(٦) مستدرك الوسائل باب : ١٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
(٧) الوسائل باب : ١٣ من أبواب آداب الصائم حديث : ١.