فصل
في طريق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار ، وهي أمور [١] :
الأول : رؤية المكلف نفسه.
الثاني : التواتر.
الثالث : الشياع المفيد للعلم وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن. فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد ورد الحاكم شهادته.
الرابع : مضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان ، أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان ، فإنه يجب الصوم معه في الأول ،
______________________________________________________
فصل
في طريق ثبوت هلال رمضان وشوال
[١] الطرق الأربعة الأول كلها راجعة إلى العلم ، الذي هو حجة بنفسه. وتعرض الأصحاب لذكرها ـ كاشتمال النصوص على بعضها ـ كان تنبيهاً على أسباب العلم ، لا لخصوصية فيها ، كما هو واضح.
هذا والنصوص قد تعرضت للأول ، وهي متجاوزة حد التواتر ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ « فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » (١) كما تعرضت للثاني ، مثل خبر عبد الرحمن
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٧.