أو أضر بالولد [١]. ولا فرق بين أن يكون الولد لها ، أو متبرعة برضاعه ، أو مستأجرة [٢]. ويجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضاً من مالها [٣] ، والقضاء بعد ذلك. والأحوط ـ بل الأقوى ـ الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع [٤] تبرعاً ، أو بأجرة من أبيه ، أو منها ، أو من متبرع.
______________________________________________________
أفطرت وأرضعت ولدها ، وقضت صيامها متى ما أمكنها » (١)
[١] لإطلاق الصحيح.
[٢] كما نص عليه في محكي الدروس وغيره. لإطلاق الصحيح ، وصريح المكاتبة.
[٣] الكلام فيه كما سبق في الحامل قولا ودليلا. وكذا الحال فيما بعده
[٤] كما يقتضيه صريح المكاتبة ، فيقيد بها إطلاق الصحيح. بل قد يشير إلى ذلك قوله (ع) في الصحيح : « لا حرج عليهما » ، فإنه مع إمكان ارتضاع الولد من غيرها لا حرج في الصوم. وكذا التعليل فيه بعدم الطاقة فإن مقتضى تطبيقه على الارتكازي العرفي حمله على خصوص الصورة المذكورة. ولا ينافي ذلك تصريح الأصحاب : بعدم الفرق بين الأم والمتبرعة إذ المراد من المتبرعة المرضعة مجاناً ، وان وجب عليها ذلك للانحصار.
وضعف سند المكاتبة غير ظاهر ، لروايتها عن الحميري عن ابن مهزيار الجليلين ، ومن القريب جداً : أن يكون الحلي قد عثر على ما يوجب له اليقين برواية الحميري لها. فلاحظ.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٣.