( مسألة ٤٨ ) : من كان التردد الى ما دون المسافة عملا له كالحطاب ونحوه ـ قصر إذا سافر [١] ، ولو للاحتطاب. إلا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفاً ، وإن لم يكن بحد المسافة الشرعية ، فإنه يمكن أن يقال بوجوب التمام عليه إذا سافر بحد المسافة [٢]. خصوصاً فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا.
______________________________________________________
لا وجه للاقتصار على المتيقن ، مع اقتضاء الإطلاق التمام. ولا سيما بملاحظة ما ورد : من إتمام الجابي والاشتقان ، بناء على أنه أمين البيدر ، فان عمليتهما للسفر إنما تكون في أوقات مخصوصة.
واحتمال الفرق : بأن وضع هذه الأعمال على هذا الحال ، إذ عملية كل شيء بحسبه ، بخلاف التاجر ونحوه. ضعيف جداً بعد ما عرفت من صدق عملية السفر في المقامين بنحو واحد ، فليست عملية السفر مثل التوطن محتاجة إلى قصد الدوام. بل تتوقف على قصد المزاولة للسفر مدة معتداً بها ، بحيث يكون لا مقر له الا منازل السفر ، التي يتردد إليها ذاهباً وآئباً ، كما عرفت. ولا يتوقف ذلك على أن يكون في تمام السنة.
[١] كما تقدم في أوائل هذا الشرط.
[٢] بل هو المحكي عن الموجز الحاوي. لكنه ضعيف ـ ويظهر من بعض عدم القول به من أحد سواه ـ لما عرفت من أن ظاهر أدلة التمام على من كان عمله السفر كونه حكماً على من كان عمله السفر الموجب للقصر لو لا كونه عملا مطلقاً ، فيكون لسانها لسان الاستثناء من أدلة التقصير. نعم في الفرض المذكور لو كان عازماً على مزاولة السفر الشرعي للاحتطاب ولكنه لعدم تيسره له اشتغل بالسفر الى ما دون المسافة ، أو كان ذلك أعود