ومع العجز عنه فالصيام ، ومع العجز عنه فالاطعام. ويجب الجمع بين الخصال إن كان الإفطار على محرم [١] ، كأكل المغصوب ، وشرب الخمر ، والجماع المحرم ، ونحو ذلك.
______________________________________________________
الخلاف ، ولم يعرف لغيرهم. لما عن علي بن جعفر (ع) في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام : « عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ، ما عليه؟ قال (ع) : عليه القضاء ، وعتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. فان لم يجد فليستغفر الله تعالى » (١) وخبر عبد المؤمن الأنصاري : « فيمن أتى أهله في شهر رمضان. قال (ص) : أعتق رقبة. قال : لا أجد قال (ص) : فصم شهرين متتابعين. قال : لا أطيق. قال (ص) : تصدق على ستين مسكيناً » (٢).
وفيه : أن الثاني ـ مع ضعفه في نفسه ـ إنما يدل بالإطلاق الظاهر في التعيين ، والتصرف فيه بحمله على التخيير ـ بقرينة ما سبق ـ أولى من التصرف فيما سبق من التقييد ، بجعل ( أو ) للتنويع ، لا التخيير. مع أن هجره عند الأصحاب كاف في سقوطه عن الحجية.
ومن الأخير يظهر الإشكال في الأول. مضافاً الى أن التصرف فيه بالحمل على الاستحباب أولى من التصرف فيما سبق بحمل ( أو ) على التنويع ولو سلم التعارض فالترجيح لما سبق ، لكثرة العدد ، وأصحية السند ، والمخالفة للعامة. فلاحظ.
[١] كما عن الصدوق ، والشيخ في كتابي الحديث ، والوسيلة ، والجامع وجملة من كتب العلامة ، والشهيدين وغيرهم. لخبر عبد السلام بن صالح
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.