وإن كان جائزاً له [١] ، لعمى أو نحوه. وكذا إذا أخبره عدل ، بل عدلان [٢]. بل الأقوى وجوب الكفارة أيضاً إذا لم يجز له التقليد [٣].
الثامن : الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها [٤] فبان خطؤه ، ولم يكن في السماء علة. وكذا لو شك [٥] ، أو ظن
______________________________________________________
أَتِمُّوا ... ) ، إذ حمله على القضاء يوجب توقف الاستدلال به عليه على مقدمة مطوية ، وهو خلاف الظاهر.
ولأجل ذلك يشكل الاستدلال بذيله ، لامتناع التفكيك بينهما في الحكم إذ هو بمنزلة الكبرى. فتأمل. وأما الكفارة فينفيها أصل البراءة.
[١] إذ الجواز الظاهري لا يمنع من تحقق الإفطار ، لعدم الدليل على الاجزاء معه. ومنه يظهر ضعف ما عن المدارك : من نفي القضاء حينئذ.
[٢] إذ غاية الأمر حجية الخبر حينئذ ، فيجوز معه الإفطار ظاهراً ، وقد عرفت عدم الدليل على الاجزاء. ومنه أيضاً يظهر ضعف ما عن المحقق الثاني : من أنه لا شيء على المفطر لو كان المخبر عدلين ، لحجية شهادتهما.
[٣] لأن الظاهر من الإفطار عمداً ـ الذي هو موضوع الكفارة ـ الإفطار لا عن عذر مع الالتفات إلى الصوم. نعم إذا كان جاهلا بعدم جواز التقليد جرى عليه حكم الجاهل بالحكم ، من انتفاء الكفارة.
[٤] كأنه لعموم أدلة المفطرية ، بضميمة ما دل على وجوب القضاء على من أفطر. وفيه : أن العموم مقيد بصحيح زرارة وخبر الشحام المتقدمين آنفاً ، اللذين قد عرفت انتفاء المعارض لهما. مضافاً إلى مصحح زرارة الوارد في الظن بضميمة الأولوية ، بناء على إطلاق الظن فيه. فالبناء على عدم القضاء ـ كما في المستند ـ متعين. وحال الكفارة حينئذ ظاهر.
[٥] لعموم أدلة المفطرية من غير مقيد ، لعدم شمول النصوص المتقدمة له.