ولو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظن ، ومع عدمه يتخير بين موارد الاحتمال [١].
( مسألة ١٨ ) : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد [٢] فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ، سواء كانا متصلين [٣] أو
______________________________________________________
قولهم (ع) : « اقض ما فات كما فات » وقوله (ع) : من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ». وبأنه مشتمل على الصوم الذي قد ثبت القضاء للواجب منه. وبأنه قد ثبت القضاء في الحائض والمريض وغيرهما مما اشتملت عليه النصوص والفتاوى ، مع عدم القول بالفصل.
لكن المرسلين غير ثابتين. ووجوب قضاء الصوم ـ لو سلم ـ لا يقتضي وجوب قضاء الاعتكاف. والنص الدال على القضاء في الحائض والمريض لا يدل على ما نحن فيه ، وعدم القول بالفصل لا يدل على عدم الفصل. فالمسألة لا تخلو من إشكال لو لا ظهور الإجماع ، الذي تطمئن النفس بثبوت معقده.
[١] كما عن الشهيد. لكنه غير ظاهر مع إمكان الاحتياط ، لوجوبه عقلا حينئذ ، ومع عدمه يسقط التكليف بالمرة ، بناء على سقوط التكليف المعلوم بالإجمال بالاضطرار إلى مخالفته الاحتمالية.
وبالجملة : ما ذكر مبني على تمامية مقدمات دليل الانسداد في خصوص المسألة ، وإثباتها بنحو الكلية في نهاية المنع.
[٢] كما نص عليه في الجواهر. لأن ظاهر قولهم (ع) : « لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع أو مسجد جماعة » (١) ذلك ، والحمل على الجنس خلاف الظاهر.
[٣] حكى في الجواهر عن بغية أستاذه (ره) : جواز التشريك بينهما.
__________________
(١) الظاهر أن هذا نقل بالمعنى للنصوص المتقدمة في الشرط السادس من شروط صحة الاعتكاف فراجع.