التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها ـ
______________________________________________________
كان الناقصة ، وهو لا يثبت باستصحاب النهار أو نحوه الذي هو مفاد كان التامة ، لوضوح تباين المفادين ، فلا يثبت أحدهما بالاستصحاب الجاري في إثبات الآخر. فكما أن استصحاب بقاء الكر في الحوض لا يثبت كرية الماء الموجود فيه ، كذلك استصحاب بقاء النهار لا يثبت نهارية الزمان الخاص الواقع فيه الإمساك ، وإذ لا تثبت نهارية الزمان الخاص لا يجب الإمساك فيه. نعم لو كان الأثر ثابتا لوجود النهار بنحو مفاد كان التامة ، كما إذا قيل : « صم ما دام نهار رمضان » كان استصحاب بقاء النهار كافياً في إثبات وجوب الصوم. إلا أنه خلاف ظاهر دليل التوقيت فيه ، وفي سائر موارد التوقيت التي يؤخذ الزمان فيها قيداً للفعل.
ويمكن أن يدفع الإشكال : بأن ظرفية الزمان الخاص ـ أعني : الليل والنهار ، ونحوهما ـ ليس المراد بها كونه ظرفاً للفعل الموقت حقيقة ، إذ الإضافة بينهما ليست إضافة الظرفية ، إذ كيف يمكن اعتبارها بين حركة الكوكب في القوس الفوقاني أو التحتاني وبين فعل المكلف؟! بل إضافة الظرفية إنما تعتبر بين فعل المكلف والأمد الموهوم ، الذي يعتبر ظرفاً للفعل كما يعتبر أيضاً ظرفاً لليل أو النهار أو غيرهما من الساعات ، فيكون معنى : « صم في رمضان » صم في ذلك الأمد الموهوم الذي يكون ظرفاً لرمضان فترجع الإضافة بين الصوم ورمضان إلى إضافة الاقتران ، نظير الإضافة بين الصلاة والطهارة في قولنا : « صل في طهارة ». وعليه فكما لا إشكال في جريان استصحاب الطهارة لإثبات كون الصلاة في طهارة ، كذلك لا ينبغي الإشكال في جريان استصحاب رمضان لإثبات كون الصوم في رمضان. فلاحظ ، وتأمل.
هذا ولو فرض تحكم الاشكال المذكور أمكن الرجوع ـ في إثبات