______________________________________________________
بين الإطلاق والتقييد ، فالجزء الأول لو حظ حال الجزء الثاني ، لا مطلقاً ، ولا مقيداً به ، وكذا الجزء الثاني لو حظ حال الجزء الأول ، لا مطلقاً ، ولا مقيداً به. وبذلك افترق الجزء عن الشرط ، فإنه لو حظ تقييد المشروط به ، ولم يلاحظ ذلك في الجزء. ومثل الجزء في ذلك الموضوع بالنسبة إلى حكمه ، فإنه لم يلحظ مقيداً بحكمه ، ولا مطلقاً بالنسبة إليه ، بل لوحظ لا مطلقاً بالنسبة اليه ولا مقيداً به.
وبالجملة : المحقق في محله : أنه يكفي في صحة جريان الاستصحاب كون مجراه مذكوراً في القضية الشرعية ، سواء أكان موضوعاً للحكم ، أم قيداً للموضوع ، أم قيداً لقيده ، فاذا قال : « أكرم عالماً جالساً في دار موقوفة ، وقفها عادل لم يتجاوز عمره خمسين سنة ، في وقت بارد ، بيده عصاً يابسة » فمفردات القضية ـ وهي : الإكرام ، والعلم ، والجلوس ، والدار ، والوقف ، وعدالة الواقف ، وعدم تجاوز عمره خمسين سنة ، وكون الوقت بارداً ، وكون بيده عصاً ، وكون العصا يابسة ـ إذا جرى فيها الاستصحاب ثبت الحكم والإضافات الحرفية لا يحتاج إلى إثباتها في مقابل المفردات.
نعم يجب إثبات المفردات على النحو الذي أخذت عليه عند ذكرها في القضية ، فإذا ذكرت على نحو مفاد كان التامة وجب إثباتها كذلك ، وإذا كانت مأخوذة على نحو مفاد كان الناقصة يجب إثباتها كذلك ، وإلا لم يترتب الحكم ، فلا بد من إثباتها على النحو المذكور في القضية.
وعن الشيخ (ره) في المبسوط ، والعلامة في جملة من كتبه ، والشهيدين في الدروس والروضة : وجوب العمل برواية الخمسة ، أعني : رواية عمران الزعفراني : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة ، فأي يوم نصوم؟ قال (ع) : أنظر اليوم الذي صمت