صوم شهر رمضان ـ إشكال [١]. نعم لو كان الشروع فيه في أول الليل [٢] أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت. ولو نوى الوجوب في المندوب ، أو الندب في الواجب اشتباهاً لم يضر. إلا إذا كان على وجه التقييد [٣] ، لا الاشتباه في التطبيق.
الرابع : الصوم ، فلا يصح بدونه [٤]. وعلى هذا فلا
______________________________________________________
[١] لأن الأصل اعتبار مقارنة النية للعبادة. وجواز التقديم في أول الليل في الصوم ـ للإجماع ، أو للنبوي ، أو لكون عباديته على نحو خاص لا كسائر العبادات ، كما سبق ـ لا يقتضي القول به هنا ، لأن المكث في المسجد يجب أن يقع على وجه العبادة ، فلا بد من مقارنته للنية.
وفيه : أنه بناء على التحقيق من كون النية بمعنى الداعي لا مجال للإشكال في جواز التقديم ، ضرورة أن التقديم لا ينافي وقوعه عن ذلك الداعي الارتكازي نعم الظاهر أن مفروض المتن ما لو نام أو غفل بنحو ذهب الداعي بالمرة فطلع عليه الفجر وهو في المسجد. ووجه الإشكال حينئذ : ما ذكرنا من عدم كون حدوث اللبث عن داعي الاعتكاف العبادي ، ومن أن النوم في الأثناء لا يضر ، فكذا في الابتداء. والأقرب الصحة ، لعدم ثبوت كونه عبادة بأكثر من ذلك.
نعم قد يشكل الأمر فيما لو نام في بيته ناوياً المجيء إلى المسجد عند الفجر واللبث فيه معتكفاً ، ثمَّ اتفق أنه جيء به إلى المسجد وهو نائم حتى طلع الفجر.
[٢] يعني : نوى كون اللبث في أول الليل اعتكافاً ، فإنه لا مجال للإشكال فيه ، لتحقق المقارنة.
[٣] كما تقدم نظيره مراراً.
[٤] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كذا في