تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها [١] ، كما إذا كان قبل الزوال. ولو نذر التطوع على الإطلاق صح [٢] وإن كان عليه واجب ، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً [٣]. وكذا لو نذر أياماً معينة يمكن إتيان الواجب قبلها [٤]. وأما لو نذر أيام معينة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحته اشكال ، من أنه بعد النذر يصير واجباً ، ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره.
ولا يبعد أن يقال : إنه لا يجوز بوصف التطوع [٥] ، وبالنذر يخرج عن الوصف ، ويكفي في رجحان متعلق النذر
______________________________________________________
[١] على ما سبق.
[٢] لأن اشتغال الذمة بالواجب إنما يمنع عن صحة التطوع لا عن صحة نذره.
[٣] لا يخلو من إشكال ، لأنه إذا كان لا يجوز التطوع لمن عليه الفرض ، فلا يجوز أن يكون للمنذور إطلاق يشمله ، بل يختص بغيره ، فلا يكون الإتيان به قبل الواجب فرداً للمنذور.
[٤] الاشكال فيه كما سبق. وحينئذ فلو نذر كذلك ، وقصد الصوم الصحيح شرعاً ، وجب الإتيان بالواجب من باب المقدمة لصحة المنذور ، ثمَّ يأتي بالمنذور بعده.
[٥] هذا غير معقول ، لأن ذات التطوع إن كانت راجحة امتنع النهي عن التطوع بها ، لأن التطوع بالراجح من المستقلات العقلية ، كالتطوع بالواجب. وإن كانت مرجوحة امتنع نذرها ، لاعتبار الرجحان في متعلق النذر.