( مسألة ١٩ ) : إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه ، أو معلقاً لها على حصول أمر ، كالعتق أو الطلاق ونحوهما ، فمع العلم بعدم الإمكان وعدم حصول المعلق عليه يقصر [١]. وأما مع ظنه فالأحوط الجمع. وإن كان الظاهر التمام. بل وكذا مع الاحتمال ، إلا إذا كان بعيداً غايته بحيث
______________________________________________________
ومن ذلك يظهر الحال في صورة الشك في المفارقة ، والظن بعدمها. بل الظاهر عدم منافاتهما للقصد ، فيجب القصر معهما.
[١] لتحقق القصد إلى المسافة تبعاً ، غير المنافي له القصد إلى المفارقة ، المعلق على أمر غير حاصل باعتقاده. نعم مع الظن بالحصول أو احتماله يكون القصد إلى المسافة تعليقيا لا تنجيزياً ، فلا مجال لاقتضائه القصر ، لما عرفت : من ظهور النصوص والفتاوى في اعتبار القصد التنجيزي في وجوبه وهو مفقود. وإن حكي عن جماعة : القصر في المقام ، بل يظهر من محكي المنتهى ـ حيث اقتصر في نقل القول بالتمام على قول الشافعي ـ الاتفاق عليه منا ، بل ظاهر رده على الشافعي ـ بالنقض بالعبد والمرأة ـ الاتفاق على القصر فيهما حتى من العامة.
لكن عن نهاية الأحكام : الجزم بالتمام ، معللا بانتفاء القصد. وفي محكي الذكرى : التفصيل بين ظهور أمارة التمكن من المفارقة فالتمام ، وعدمه فالقصر ، للبناء على بقاء الاستيلاء ، وعدم رفعه بالاحتمال البعيد. وكأنه يريد من الاحتمال البعيد ما يقابل الظن بالحصول ، بقرينة المقابلة. وقد عرفت إشكاله. ويحتمل أن يريد ما في المتن : من التفصيل بين احتمال حصول التمكن بعيداً فالقصر ، وغيره فالتمام. ولا بأس به حينئذ ، لكون المفهوم من النص ما يعمه. وإن كان لا يخلو من تأمل.